HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL KUBRO
SE-JAWA MADURA
“PONDOK PESANTREN AL
HIKMAH”
31 Maret
– 01 April 2018 M / 13-14 Rojab 1439
Jl. PP Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban 6236
E-mail : lbm.alhikmah@gmail.com
1.
Cintaku Terhalang “Wethon”
Deskripisi Masalah
Sebut saja Kang Ucup, seorang pemuda
yang sudah masuk pada usia dewasa, dirasa sudah saatnya menikah dan cukup mampu
mempunyai biaya menikah.
Kang Ucup memang sudah mempunyai
pandangan seorang calon istri yang menurutnya sangat ideal menjadi tambatan
hati terakhirnya, sebut saja Mbak Paijah, tanpa berfikir panjang Kang Ucup yang
berniat mempersunting sang idaman hati mencoba memberanikan diri untuk menjelaskan
isi hatinya di hadapan kedua orang tuanya, begitu juga sang idaman hati,
sama-sama menuangkan isi hatinya di hadapan orang tuanya, bahwa telah ada
seorang perjaka yang siap
menjadi imamnya dengan kriteria yang sudah sesuai dengan syari’at Islam,
keduanya bertujuan agar kedua belah pihak orang tuanya tahu dan mau merestui
hubungan mereka.
Dari pihak keluarga Mbak Paijah setelah
ia jelaskan panjang lebar seperti apa kepribadian Kang Ucup, akhirnya niatan Kang
Ucup untuk meminang Mbak Paijah disetujui oleh keluarga (orang tua) Mbak Paijah.
Namun naas, tak semulus dan seindah
kabar dari keluarga Mbak Paijah, Kang Ucup yang notabenenya berasal dari
kalangan keluarga yang berlatar belakang masih berpedoman dengan adat Jawa,
tak langsung menyetujui pilihan Kang Ucup, ia ditanya dulu oleh kedua orang
tuanya tentang hari dan tanggal kelahiran atau wethon Mbak Paijah
idamannya, kemudian dihitunglah kedua wethon Kang Ucup dan Mbak Paijah,
sehingga akhirnya setelah beberapa konsep perhitungan Jawa
itu dilakukan membuahkan hasil hitungan yang tidak cocok atau ora pas, ora
apik, ora ilok Bapak Kang Ucup pun menjelaskan alasan
tersebut bahwa jikalau pernikahan itu tetap dilakukan maka akan menimbulkan
kerugian atau malapetaka di kemudian hari, sontak Kang Ucup pun kaget dan
berusaha menolak perhitungan tersebut seraya berkata “kabeh niku kantun Gusti
Allah, wong niate sae kok” namun sang bapak tetap kukuh pada
pendiriannya, bahwa dengan tegas tetap melarang Kang Ucup untuk melanjutkan
kisah asmaranya itu ke pelaminan.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana
hukumnya mempercayai hitungan-hitungan pasaran Jawa seperti kasus dalam soal?
Jawaban :
Tafshil,:
Ø Jika meyaqini bahwa
hitungan jawa itu memberikan pengaruh di kemudian hari ,Maka tidak boleh.
Ø Jika tidak meyaqini kalau hitungan Jawa yang
demikian itu memberikan pengaruh di kemudian hari dan tetap meyaqini yang
demikian itu suatu adat kebiasaan yang di kehendaki Alloh SWT, Maka boleh.
|
REFRENSI |
|||
|
1. Ghoyatut Talkhis Al
murod Hal.206 2. Abu su’ud Al amadi Hal.
229 3. Fathawi Al Hadistiyah
Hal.34 |
|
||
غاية
تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر
( مسألة ) إذا سأل رجل
آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع
نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن
الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة
بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء
الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب
بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن
خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام
بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.
ابو سعود العمادي 898-982هـ) ص 229)
(
الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّطَيُّرِ
وَقَاعِدَةِ الطِّيَرَةِ ، وَمَا يَحْرُمُ مِنْهُمَا وَلَا يَحْرُمُ ) وَذَلِكَ أَنَّ
التَّطَيُّرَ هُوَ الظَّنُّ السَّيِّئُ الْكَائِنُ فِي الْقَلْبِ وَالطِّيَرَةُ هُوَ
الْفِعْلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى هَذَا الظَّنِّ مِنْ قَرَارٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّ الْأَشْيَاءَ
الَّتِي يَكُونُ الْخَوْفُ مِنْهَا الْمُرَتَّبُ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ الْكَائِنِ فِي
الْقَلْبِ تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ :
(
الْأَوَّلُ ) مَا جَرَتْ الْعَادَةُ الثَّابِتَةُ بِاطِّرَادٍ بِأَنَّهُ مُؤْذٍ كَالسَّمُومِ
وَالسِّبَاعِ وَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ وَالْجُذَامِ
وَمُعَادَاةِ النَّاسِ وَالتُّخْمِ وَأَكْلِ الْأَغْذِيَةِ الثَّقِيلَةِ الْمُنَفِّخَةِ
عِنْدَ ضُعَفَاءِ الْمَعِدَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْخَوْفُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مِنْ
حَيْثُ إنَّهُ عَنْ سَبَبٍ مُحَقَّقٍ فِي مَجَارِي الْعَادَةِ لَا يَكُونُ حَرَامًا
، فَإِنَّ عَوَائِدَ اللَّهِ إذَا دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ كَمَا
نَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَاءَ مُرُورٌ ، وَالْخُبْزَ مُشْبِعٌ وَالنَّارَ مُحْرِقَةٌ وَقَطْعَ
الرَّأْسِ مُمِيتٌ وَمَنْعَ النَّفْسِ مُمِيتٌ وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ كَانَ
خَارِجًا عَنْ نَمَطِ الْعُقَلَاءِ ، وَمَا سَبَبُهُ إلَّا جَرَيَانُ الْعَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ
بِهِ بِاطِّرَادٍ
(
وَالْقِسْمُ الثَّانِي ) مَا كَانَ جَرَيَانُ الْعَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ بِهِ فِي
حُصُولِ أَمْرٍ أَكْثَرِيًّا لَا اطِّرَادِيًّا كَكَوْنِ الْمَجْمُودَةِ مُسَهِّلَةً وَالْآسِ قَابِضًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدْوِيَةِ
فَالِاعْتِقَادُ وَكَذَا الْفِعْلُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْقِسْمِ ، وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ مُطَّرِدًا لَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ هُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ لِأَكْثَرِيَّتِهِ
؛ إذْ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ فَهُوَ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ قُلْت : وَعَلَى الْقِسْمِ
الْأَوَّلِ تُحْمَلُ جُمْلَةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ { فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ } وَمِنْهَا قَوْلُهُ
: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ
السَّبْتِ فَرَأَى فِي جَسَدِهِ وَضَحًا أَيْ بَرَصًا فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا
نَفْسَهُ } كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
(
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ ) : مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ اللَّهِ - تَعَالَى - بِهِ
أَصْلًا فِي حُصُولِ الضَّرَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ كَشَقِّ الْأَغْنَامِ
وَالْعُبُورِ بَيْنَهَا يَخَافُ لِذَلِكَ أَنْ لَا
تُقْضَى حَاجَتُهُ وَنَحْوُ هَذَا مِنْ هَذَيَانِ الْعَوَامّ الْمُتَطَيِّرِينَ
كَشِرَاءِ الصَّابُونِ يَوْمَ السَّبْتِ فَالْخَوْفُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مِنْ
حَيْثُ إنَّهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ حَرَامٌ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ { أَنَّهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ ، وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ
} فَالطِّيَرَةُ فِيهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ
سُوءِ الظَّنِّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكَادُ الْمُتَطَيِّرُ يَسْلَمُ مِمَّا
تَطَيَّرَ مِنْهُ إذَا فَعَلَهُ جَزَاءً لَهُ عَلَى سُوءِ ظَنِّهِ . وَأَمَّا
غَيْرُهُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُسِئْ ظَنَّهُ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - لَا يُصِيبُهُ
مِنْهُ بَأْسٌ فَمِنْ هُنَا لَمَّا سَأَلَ بَعْضُ الْمُتَطَيِّرِينَ بَعْضَ
الْعُلَمَاءِ فَقَالَ لَهُ : إنَّنِي لَا أَتَطَيَّرُ فَلَا يَنْخَرِمُ عَلَى
ذَلِكَ بَلْ يَقَعُ الضَّرَرُ بِي وَغَيْرِي يَقَعُ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ السَّبَبِ
فَلَا يَجِدُ مِنْهُ ضَرَرًا وَقَدْ أَشْكَلَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَهَلْ لِهَذَا
أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ ، قَالَ لَهُ : نَعَمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِكَايَةً عَنْ اللَّهِ - تَعَالَى - { أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي
فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ } وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ فَلْيَظُنَّ بِي خَيْرًا
وَأَنْتَ تَظُنُّ اللَّهَ - تَعَالَى - يُؤْذِيَك عِنْدَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي
تَطَيَّرْت مِنْهُ فَتُسِيءُ الظَّنَّ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُقَابِلُك
اللَّهُ عَلَى سُوءِ ظَنِّك بِهِ بِإِذَايَتِكَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي
تَطَيَّرْت بِهِ وَغَيْرُك لَا يُسِيءُ ظَنَّهُ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - وَلَا
يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ضَرَرٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَا يُعَاقِبُهُ اللَّهُ
- تَعَالَى - فَلَا يَتَضَرَّرُ .ا هـ .
(
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ ) مَا لَمْ يَتَمَحَّضْ بِهِ حُصُولُ ضَرَرٍ لَا
بِالْعَادَةِ الِاطِّرَادِيَّةِ وَلَا الْأَكْثَرِيَّةِ ، وَلَا عَدَمُ حُصُولِهِ
أَصْلًا بَلْ اسْتَوَى بِهِ الْحُصُولُ ، وَعَدَمُهُ كَالْجَرَبِ فَمِنْ ثَمَّ
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ اُسْتُشْهِدَ عَلَى الْعَدْوَى
بِإِعْدَاءِ الْبَعِيرِ الْأَجْرَبِ لِلْإِبِلِ { فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ } . وَهُوَ
مِنْ الْأَجْوِبَةِ الْمُسْكِتَةِ إذْ لَوْ جَلَبَتْ الْأَدْوَاءُ بَعْضَهَا
بَعْضًا لَزِمَ فَقْدُ الدَّاءِ الْأَوَّلِ لِفَقْدِ الْجَالِبِ فَاَلَّذِي
فَعَلَهُ فِي الْأَوَّلِ هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الثَّانِي . وَهُوَ اللَّهُ -
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الْخَالِقُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَمَا
تَقَدَّمَ عَنْ الْعَزِيزِيِّ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَالْوَرَعُ تَرْكُ
الْخَوْفِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ حَذَرًا مِنْ الطِّيَرَةِ وَالْمَرَضِ الَّذِي
مِنْ هَذَا الْقِسْمِ كَالْجَرَبِ هُوَ الْمُرَادُ بِبَعْضِ الْأَمْرَاضِ فِيمَا
نَقَلَهُ صَاحِبُ الْقَبَسِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مِنْ قَوْلِهِ : إنَّ
قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا عَدْوَى } مَعْنَاهُ قَالَ
ابْنُ دِينَارٍ : لَا يُعْدِي خِلَافًا لِمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْتَقِدُهُ
فَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - تَعَالَى - ا
هـ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى بَعْضِ الْأَمْرَاضِ بِدَلِيلِ تَحْذِيرِهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ مِنْ الْوَبَاءِ وَالْقُدُومِ عَلَى بَلَدٍ هُوَ فِيهِ ا هـ قَالَ
الْأَصْلُ : وَهَذَا حَقٌّ فَإِنَّ عَوَائِدَ اللَّهِ إذَا دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ
وَجَبَ اعْتِقَادُهُ كَمَا نَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَاءَ مُرٌّ وَإِلَى آخِرِ مَا
تَقَدَّمَ وَالْمُمْرِضُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا يَحُلُّ عَلَى
الْمُمْرِضِ الْمُصِحُّ } هُوَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ الْمَرِيضَةِ وَالْمُصِحُّ
هُوَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ الصَّحِيحَةِ قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَمَعْنَى
الْمُمْرِضِ الْمُصِحُّ بِإِيرَادِ مَاشِيَةٍ عَلَى مَاشِيَتِهِ فَيُؤْذِيهِ
بِذَلِكَ فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ لَا عَدْوَى وَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَا يَحُلُّ
الْمَجْذُومُ مَحَلَّ الصَّحِيحِ مَعَهُ يُؤْذِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعْدِي
فَالنَّفْسُ تَكْرَهُهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الضَّرَرِ لَا مِنْ الْعَدْوَى
. وَقِيلَ : هُوَ نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا
عَدْوَى } ا هـ قَالَ الْأَصْلُ : وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ الشُّؤْمُ الْوَارِدُ
فِي الْأَحَادِيثِ فَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { إنَّمَا
الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ الدَّارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْفَرَسُ ، وَفِي بَعْضِهَا إنْ
كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ } قَالَ
صَاحِبُ الْمُنْتَقَى : فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ
الْعُلَمَاءِ : إنْ كَانَ النَّاسُ يَعْتَقِدُونَ الشُّؤْمَ فَإِنَّمَا
يَعْتَقِدُونَهُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ أَوْ إنْ كَانَ الشُّؤْمُ وَاقِعًا فِي
نَفْسِ الْأَمْرِ فَفِي هَذِهِ الثَّلَاثِ . وَقِيلَ : أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ
بِذَلِكَ أَوَّلًا مُجْمَلًا ثُمَّ أَخْبَرَ بِهِ وَاقِعًا فِي الثَّلَاثِ
فَلِذَلِكَ أَجْمَلَ ثُمَّ فَصَّلَ وَجَزَمَ كَمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِالدَّجَّالِ أَوَّلًا مُجْمَلًا ثُمَّ أَخْبَرَ
بِهِ مُفَصَّلًا عَلَى حَسَبِ مَا وَرَدَ الْوَحْيُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ { إنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ ، وَإِنْ لَمْ
أَكُنْ فِيكُمْ فَالْمَرْءُ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ -
خَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّ الدَّجَّالَ إنَّمَا
يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ } ، وَكَذَلِكَ { سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ
أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ : إنَّهُ قَالَ : قَدْ مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ ،
وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ } أَوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ
الْمَمْسُوخَ لَمْ يُعْقَبْ فَقَدْ أَخْبَرَ بِالْمَسْخِ أَوَّلًا مُجْمَلًا ثُمَّ
أَخْبَرَ بِهِ مُفَصَّلًا ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي السُّنَّةِ فَنُنَبِّهُ لِهَذِهِ
الْقَاعِدَةِ فَبِهَا يَحْصُلُ لَك الْجَمْعُ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ ،
وَلَا مَانِعَ أَنْ يُجْرِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَادَتَهُ بِجَعْلِ هَذِهِ
الثَّلَاثَةِ أَحْيَانَا سَبَبًا لِلضَّرَرِ فَفِي الصَّحِيحِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا ، وَالْعَدَدُ
كَثِيرٌ ، وَالْمَالُ وَافِرٌ فَقَلَّ الْعَدَدُ ، وَذَهَبَ الْمَالُ فَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا ذَمِيمَةً } وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إنَّمَا تَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ
عَنْ أَقْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الثَّلَاثِ قَالَ الْبَاجِيَّ . وَلَا
يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَادَةً ا هـ وَاخْتُلِفَ فِي الْهَامَةِ وَصَفَرٍ
فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْمُوَطَّإِ { لَا
عَدْوَى وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ } إلَخْ هَلْ هُمَا مِنْ هَذَا الْقِسْمِ
أَمْ لَا قَالَ الْبَاجِيَّ : وَلَا هَامَةَ قَالَ مَالِكٌ : مَعْنَاهُ لَا
تَطَيُّرَ بِالْهَامَةِ كَانَتْ الْعَرَبُ تَقُولُ : إذَا وَقَعَتْ هَامَةٌ عَلَى
بَيْتٍ خَرَجَ مِنْهُ مَيِّتٌ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ
تَقُولُ إذَا قُتِلَ أَحَدٌ خَرَجَ مِنْ رَأْسِهِ طَائِرٌ لَا يَزَالُ يَقُولُ :
اسْبِقْنِي حَتَّى يَقْتُلَ قَاتِلَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْخَبَرُ
نَهْيًا وَعَلَى الثَّانِي تَكْذِيبًا ، وَلَا صَفَرَ هُوَ النَّسِيءُ الَّتِي
كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تُحَرِّمُ فِيهِ صَفَرَ لِتُبِيحَ بِهِ الْمُحَرَّمَ ،
وَقِيلَ : كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ : هُوَ دَاءٌ فِي الْجَوْفِ يَقْتُلُ
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَمُوتُ إلَّا بِأَجْلِهِ ا هـ هَذَا تَهْذِيبُ
كَلَامِ الْأَصْلِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الشَّاطِّ مَعَ زِيَادَةٍ ، وَاَللَّهُ -
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – أَعْلَمُ
فتوي
الحديثية للشيخ ابن حجر الهيتمي الصفحة 34
وسئل
فسح الله في مدته ، سؤلاً : وقع في عبارات الفقهاء ما يصرح بتحريم علم التنجيم هل المراد
به حسابياته أو أحكامه ؟ فإن خصصتم الحكم بأحكامه معللين بأنه إنباء عن الغيب فما علة
تحريمهم للطبيعيات مع أن الظاهر من ظاهر كلامهم اشتراك الحكمين في علة واحدة ؟ فأجاب
بقوله : العلوم المتعلقة بالنجوم منها ما هو واجب كالاستدلال بها على القبلة والأوقات
واختلاف المطالع واتحادها ونحو ذلك .ومنها ما هو جائز كالاستدلال بها على منازل القمر
وعروض البلاد ونحوهما ، ومنها ما هو حرام كالاستدلال بها على وقوع الأشياء المغيبة
بأن يقضي بوقوع بعضها مستدلاً بها عليه ، بخلاف ما إذا قال : إن الله سبحانه وتعالى
اطردت عادته بأن هذا النجم إذا حصل له كذا كان ذلك علامة على وقوع كذا فهذا لا منع
منه لأنه لا محذور فيه .وأما البحث في الطبيعيات فإن أريد به معرفة الأشياء على
ما هي عليه على طريق أهل الشرع فلا منع وليس مشابهاً للتنجيم المحرم ، وإن أريد به
معرفة ما هي عليه على طريق الفلاسفة فهو حرام لأنه يؤدي إلى مفاسد كاعتقاد قدم العالم
ونحوه مما لا يخفى من قبائحهم ، وحرمته حينئذٍ مشابهة لحرمة التنجيم المحرم حيث أفضى
كل منهما إلى المفسدة وإن اختلفت نوعاً وقبحاً ، والله سبحانه وتعالى أعلم
b.
Apakah jika Kang
Ucup tetap melangsungkan niatnya untuk mempersunting Mbak Paijah ini (yang
konsekwensinya adalah tidak menuruti kemauan orang tuanya) termasuk ‘uququ al walidain?
Jawaban :
Tidak termasuk
uququl walidain, karena anak tidak harus mengikuti perintah orang tua dalam
ahwal asyakhsiyah kecuali orang tua termasuk اهل الصلاح والدين
|
REFRENSI |
|||
|
1. Adabus syar’iyah juz 1
Hal. 446 2. Is’adur rofiq juz 2 Hal.
114-115 3. Fatkhul barri ibnu hajar
juz 10 Hal 406 |
4. Subulus salam juz 2 Hal.
630 5. Fatawi yas’alunak juz 2
Hal. 124 6. Faidul al Qodir juz 4 Hal. 262 |
||
الآداب الشرعية - (ج 2 / ص 55)
فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين
رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع
لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما
تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من
الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه .
اسعاد الرفيق- (ج 2 ص 114-115)
(فصل) ( ومن معاصي كل البدن
حقوق الوالين وهو ما يتأذيان ) او احدهما اذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن
محرما لو فعله مع الغير كان يلقاه فيقطب في وجهه او يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا
يعبى به ونحو ذلك مما يقضي اهل العقل والمروءة من اهل العرف بانه مؤذ تأذيا عظيما
ويحتمل أن العبرة بالتأذي لكن لو كان في
غاية الحمق أو سفاهة الفعل فأمر أو نهى ولده مما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا
لم يفسق بها الولد لعذره حينئذ وعليه لو أمره بطلاق من يحبها فلم يمتثل امره لم
يأثم والافضل الامتثال اهـ. وعليه يحمل ما روي أن عمر أمر ابنه بذلك فأبى فذكر له
عليه الصلاة و السلام فأمره بطلاقه.
فتح الباري - ابن حجر (10/ 406(
والعقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع
والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية
ما لم يتعنت الوالد وضبطه بن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا واستحبابها
في المندوبات وفروض الكفاية كذلك ومنه تقديمهما عبد تعارض الامرين وهو كمن دعته أمه
ليمرضها مثلا بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها
وغير ذلك لو تركها وفعله وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو
في الجماعة ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أيضا أولها حديث المغيرة بن شعبة.
سبل السلام (2/ 630)
وَضَابِطُ الْعُقُوقِ الْمُحَرَّمِ كَمَا نُقِلَ خُلَاصَتُهُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ
وَهُوَ أَنْ يَحْصُلُ مِنْ الْوَلَدِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا إيذَاءٌ لَيْسَ
بِالْهَيِّنِ عُرْفًا فَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا مَا إذَا حَصَلَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَمْرٌ
أَوْ نَهْيٌ فَخَالَفَهُمَا بِمَا لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ مُخَالَفَتُهُ عُقُوقًا
فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عُقُوقًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَثَلًا عَلَى الْأَبَوَيْنِ
دَيْنٌ لِلْوَلَدِ أَوْ حَقٌّ شَرْعِيٌّ فَرَافَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ فَلَا يَكُونُ
ذَلِكَ عُقُوقًا كَمَا «وَقَعَ مِنْ بَعْضِ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ شِكَايَةُ الْأَبِ
إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي احْتِيَاجِهِ لِمَالِهِ
فَلَمْ يَعُدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شِكَايَتَهُ عُقُوقًا»
(قُلْت) فِي هَذَا تَأَمُّلٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» دَلِيلٌ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ مَنْعِ أَبِيهِ عَنْ مَالِهِ
وَعَنْ شِكَايَتِهِ ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الضَّابِطِ: فَعَلَى هَذَا، الْعُقُوقُ أَنْ
يُؤْذِيَ الْوَلَدُ أَحَدَ أَبَوَيْهِ بِمَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ أَبَوَيْهِ
كَانَ مُحَرَّمًا مِنْ جُمْلَةِ الصَّغَائِرِ فَيَكُونُ فِي حَقِّ الْأَبَوَيْنِ كَبِيرَةً،
أَوْ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ أَوْ النَّهْيِ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ الْخَوْفُ عَلَى
الْوَلَدِ مِنْ فَوَاتِ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ فِي غَيْرِ الْجِهَادِ
الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، أَوْ مُخَالَفَتُهُمَا فِي سَفَرٍ يَشُقُّ عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ
بِفَرْضٍ عَلَى الْوَلَدِ أَوْ فِي غَيْبَةٍ طَوِيلَةٍ فِيمَا لَيْسَ لِطَلَبِ عِلْمٍ
نَافِعٍ أَوْ كَسْبٍ، أَوْ تَرْكِ تَعْظِيمٍ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ قَدِمَ
عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقُمْ إلَيْهِ أَوْ قَطَّبَ فِي وَجْهِهِ فَإِنَّ هَذَا
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ الْغَيْرِ مَعْصِيَةً فَهُوَ عُقُوقٌ فِي حَقِّ الْأَبَوَيْنِ.
(فتاوى يسألونك 2|124)
رفض
الوالدة لزواج الابن . يقول السائل : أنه يريد أن يتزوج فتاة أعجبته وفيها الصفات
الحميدة ولكن والدته ترفض ذلك الزواج فهل يجب عليه أن يطيع والدته ؟ الجواب :إن طاعة الوالدين فرض وقد دلت الآيات
والأحاديث على ذلك ومنها قوله تعالى :( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حُسْنًا ) . ويقول الله تعالى :( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... ) الآية . وثبت في الحديث عن أبي
هريرة قال :( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من
احق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال
: أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك ) رواه البخاري ومسلم . ولا شك أن حق الأم على
الإبن عظيم كما يشير ذلك الحديث السابق ، ولكن الطاعة لا تكون إلا في المعروف ،
ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إنما الطاعة في المعروف ) رواه
البخاري ومسلم . وبناء على ذلك لا يجب على الإبن أن يطيع والدته في عدم الزواج
من الفتاة التي يريدها خاصة إذا كانت الفتاة صاحبة خلق ودين وكذلك الحال فيما
لو طلب أحد الوالدين من الإبن تطليق زوجته فلا يجب طاعتهما ولا يجب أن يطلق زوجته
، وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ؟ قال
له الإمام أحمد : لا تطلقها ، فقال الرجل : أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر
عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ فقال الإمام أحمد : وهل أبوك
مثل عمر ؟ وخلاصة الأمر أنه لا يجب على الإبن أن يطيع والدته فيما طلبت من ترك
الزواج من الفتاة التي يريدها الإبن ، لأن ذلك يعود بالضرر على الإبن ثم في زواج
الإبن من تلك الفتاة الصالحة سعادة للإبن ولا يعود أي ضرر من ذلك على والدته .
فيض
القدير (4/ 262)
(طاعة
الله طاعة الوالد) أي والوالدة وكأنه اكتفى به عنها من باب {سرابيل تقيكم الحر}
(ومعصية الله معصية الوالد) والوالدة والكلام في أصل لم يكن في رضاه أو سخطه ما
يخالف الشرع وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أمر بطلاق زوجته قال جمع:
امتثل لخبر الترمذي عن ابن عمر قال: كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني
بطلاقها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: طلقها قال ابن
العربي في شرحه: صح وثبت وأول من أمر ابنه بطلاق امرأته الخليل وكفى به أسوة وقدوة
ومن بر الابن بأبيه أن يكره من كرهه وإن كان له محبا بيد أن ذلك إذا كان الأب
من أهل الدين والصلاح يحب في الله ويبغض فيه ولم يكن ذا هوى قال: فإن لم يكن كذلك
استحب له فراقها لإرضائه ولم يجب عليه كما يجب في الحالة الأولى فإن طاعة الأب
في الحق من طاعة الله وبره من بره
c.
Karena hal
semacam ini sudah lumrah dan masih terjadi di kalangan masyarakat Jawa, sebagai
orang Jawa yang ingin tetap melestarikan kearifan lokal seperti ini namun tidak
bertabrakan dengan syari’at Islam, bagaimana solusinya menurut fikih?
Jawaban
:
Idem, solusinya sudah terjawab di sub A
2.
Antara Hak dan Gratisan
Deskripsi Masalah
Bidang
marketing ialah bidang yang paling berpengaruh di dalam suatu perusahaan, dapat
dipastikan sebuah produksi akan terhambat jika ia mengalami kelesuan, oleh
karenanya ia dituntut untuk selalu
memberikan warna bagi barang yang akan dipasarkan nantinya, salah satunya ialah
slogan “Beli 3 Gratis 1” yang sering dijumpai pada makanan-makanan ringan
hal ini guna memikat hati para konsumen.
Akan tetapi
permasalahan timbul ketika barang tersebut telah sampai pada toko-toko kecil, sering
para pengecer mengabaikan hal tersebut dengan alasan menambah keuntungan
sehingga para pembeli yang merasa berhak mendapat gratisan merasa sangat
kecewa.
Pertanyaan:
a.
Dinamakan
akad apakah pembelian 3 produk, semisal pada slogan “Beli 3 Gratis 1” dan status 1 itu di namakan apa?
Jawaban :
Pembelian 3 produk
gratis 1 dinamakan akad jual beli dan status (gratis 1) itu di namakan hibah
|
REFRENSI |
|||
|
1.
Dusturul Ulama’ Au Jami’ul Ulum
juz 3 hal. 158 2.
Qowa’id Al Fiqh juz 1 hal. 469 |
3. I’anatut Tholibin juz 3
hal. 144 |
||
الحاوي الكبير ج 6 ص دستور العلماء او جامع العلوم (3ص 158
المحاباة
: مأخوذة من الحباء وهو العطية فهي من حبا يحبو حبوة بفتح الحاء أي أعطاه والحباء العطاء
كذا في القاموس . ويعلم من جامع الرموز في باب الوصية بالثلث أن المحاباة هي النقصان
عن قيمة المثل في الوصية والزيادة على القيمة في الشراء فلا تقتصر على أنها هي البيع
بأقل من القيمة وتأجيل المعجل أيضا محاباة فهي كما يقع في المقدار يقع في التأخير والتأجيل
(قواعد الفقه 1(ص469
المحاباة هي المسامحة
والمساهلة في البيع والزيادة على القيمة في الشراء قال النسفي المحاباة في البيع حط
بعض الثمن وهي مفاعلة من الحباء وهو العطاء
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 144
) والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط
b.
Dibenarkankah
tindakan para pengecer menimbang hal di atas? Jika tidak, apakah ada solusi
yang tepat?
Jawaban :
Dibenarkan, karena
barang tersebut sudah sepenuhnya menjadi milik pengecer dan selama tidak ada unsur penipuan.
Solusinya dengan cara tulisannya di
hapus atau di jelaskan kepada pembeli bahwa pembelian tidak ada bonus
|
REFRENSI |
|||
|
1. Roudlotut Tholibin juz 4
hal. 431 2. Bughyah Al Mustarsyidin
juz 1 hal. 360 |
3. Al Mausu’atul Fiqhiyah
juz 2 Hal. 389 4. Az Zawajir An Iqtiroqil
Kabair juz 2 Hal. 132 |
||
روضة الطالبين - (ج 4 / ص 431)
التاسعة:
أعطاه درهما وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة ونحو ذلك،
ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف
شاء. وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الشعث والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف
الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عينه. قلت: وقال القاضي حسين في الفتاوى: وهل يتعين
؟ يحتمل وجهين. وقال: ولو طلب الشاهد مركوبا ليركبه في أداء الشهادة، فأعطاه دراهم
ليصرفها إلى مركوب، هل له صرفها إلى جهة أخرى ؟ وجهان. الصحيح المختار، ما قاله
القفال. قال القاضي: ولو قال: وهبتك هذه الدراهم بشرط أنك تشتري بها خبزا لتأكله،
لم تصح الهبة، لانه لم يطلق له التصرف. والله أعلم العاشرة: سئل الشيخ أبو زيد
رحمه الله تعالى عن رجل مات أبوه، فبعث إليه رجل ثوبا ليكفنه فيه، هل يملكه حتى
يمسكه ويكفنه في غيره ؟ فقال: إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه وورع، فلا، ولو
كفنه في غيره، وجب رده إلى مالكه.
بغية
المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 360)
[فرع]: أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً، ولم
تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه
ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً
مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل
التصرف فيه، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي، أو بشرط أن
يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً
بخلاف غيره اهـ تحفة.
الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 3890)
وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ التِّجَارَةَ
وَلَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ ، فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ مِنْ
الْمَتَاجِرِ ، وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا
يَتَّجِرُونَ وَلَكِنْ عَلَى الْقَانُونِ الشَّرْعِيِّ وَالْحَالِ الْمَرْضِيِّ
الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا : { يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ
التِّجَارَةَ لَا تُحْمَدُ وَلَا تَحِلُّ إلَّا إنْ صَدَرَتْ عَنْ التَّرَاضِي
مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالتَّرَاضِي إنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ
غِشٌّ وَلَا تَدْلِيسٌ . وَأَمَّا حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ غِشٌّ وَتَدْلِيسٌ بِحَيْثُ أُخِذَ أَكْثَرُ
مَالِ الشَّخْصِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِفِعْلِ تِلْكَ الْحِيلَةِ الْبَاطِلَةِ
مَعَهُ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَمُخَادَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ،
فَذَلِكَ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ مُوجِبٌ لِمَقْتِ اللَّهِ وَمَقْتِ
رَسُولِهِ ، وَفَاعِلُهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ
. َعَلَى مَنْ أَرَادَ
رِضَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسَلَامَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَمُرُوءَتِهِ
وَعِرْضِهِ وَأُخْرَاهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِدِينِهِ ، وَأَنْ لَا يَبِيعَ شَيْئًا
مِنْ تِلْكَ الْبُيُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ ، وَأَنْ
يُبَيِّنَ وَزْنَ ذَلِكَ الظَّرْفِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى التَّحْرِيرِ وَالصِّدْقِ
، ثُمَّ إذَا بَيَّنَ لَهُ وَزْنَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ
الزواجر عن اقتراف الكبائر
- (ج 2 / ص 132)
والتّدليس في البيع : كتمان عيب
السّلعة عن المشتري. «أ - الخلابة» 2 - الخلابة هي : المخادعة. وقيل : هي الخديعة باللّسان. والخلابة أعمّ من
التّدليس ، لأنّها كما تكون بستر العيب ، قد تكون بالكذب وغيره. «ب - التّلبيس» - التّلبيس من اللّبس ، وهو : اختلاط الأمر..«ج
- التّغرير» - وهو من الغرر والتّغرير في الاصطلاح : إيقاع الشّخص في الغرر ،
والغرر : ما انطوت عنك عاقبته.وعلى هذا يكون التّغرير أعمّ من التّدليس ، لأنّ
الغرر قد يكون بإخفاء عيب ، وقد يكون بغير ذلك ممّا تجهل عاقبته.«د - الغِش»
وهو اسم من الغشّ ، مصدر غشَّه : إذا لم يمحّضه
النّصح ، وزيّن له غير المصلحة ، أو أظهر له خلاف ما أضمره.
الفقه الإسلامية ج : 2 ص : 218
التدليس أو التغرير هو إغراء العاقد
وخدعته ليقدم على العقد -إلى أن قال- وأما التدليس القولي فهو الكذب الصادر من أحد
العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن كأن يقول
البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر هذا الشيئ يساوي أكثر ولا مثل له في السوق
أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل ونحو ذلك من المغيرات الكاذبة وأما التدليس بكتمان
الحقيقة وهي الصورة المشهورة في الفقه باسم التدليس فهو إخفاء عين في أحد العوضين
كأن يكتم البائع عيبا في المبيع كتصدع في جدران الدار وطلائها بادهان أو الجص وكسر
في محرك السيارة ومرض في الدابة المبيعة أو يكتم المشتري عيبا في النقود كقون
الورقة النقدية باطلة التعامل أو زائلة الرقم النقدي المسجل عليها
c.
Jika seorang
konsumen merasa kecewa, pada siapa ia harus meminta pertanggungjawaban?
Jawaban :
Soal gugur, dengan
pertimbangan tindakan pengecer dibenarkan

0 Komentar