|
Jalsah Ula |
||
|
MUSHOHIH |
PERUMUS |
MODERATOR |
|
1.
K. Damanhuri |
1. Agus Syaikhul Hakim, M.HI 2. K. Miftahul Asror, MA 3. Ust. Agus Sugianto 4. Ust. Saiful Ansori |
Ust. Irawan Jaya, M.PdI. |
|
KATIB |
||
|
1.
Kumbi Hartono 2. Ahmad
Zainuri |
||
1.
WALIMAH | LP. Al-Khoziny Buduran
Sidoarjo
Deskripsi Masalah
Banyak cuplikan keluhan yang mungkin cukup untuk
menggambarkan repotnya dapat undangan resepsi pernikahan di waktu terkena
kanker (kantong kering).Apalagi ketika lagi musim musimnya nikah, dalam
seminggu bisa terkumpul 10 undangan.Dan lebih parah lagi kalau satu keluarga
diundang semua, apalagi bagi santri-santri yang notabenenya jarang mempunyai
uang.Ibarat makan buah si malakama, maju kena mundur pun kena.
Di satu sisi, kalau tidak menghadiri resepsi akan
dibayang-bayangi takut dosa, sebab menghadiri undangan walimah al-ursy hukumnya
wajib. Di
sisi lain, tentunya akan sangat malu seandainya datang dengan tangan hampa,
karena tradisi masyarakat seakan-akan menuntut para tamu yang hadir untuk
merogoh kocek untuk memberikan amplop pada tuan rumah. Anehnya pada zaman now
kebanyakan tuan rumah yang mengadakan walimah tersebut kesannya hanya ingin
mengharapkan amplop (red-madura :pubu) yang diberikan oleh seseorang
yang telah hadir di acara walimah tersebut.
Pertanyaan:
A. Apakah
tetap diwajibkan menghadiri walimah tersebut ketika praktek walimahnya seperti
di atas?
Jawaban:
Tidak wajib menghadiri walimah tersebut bila ada dugaan dengan disertai qorinah
yang kuat bahwa orang yang mengundang mengharapkan mendapatkan amplop,
bukan sekedar karena taqorub, tawadud, dll.
|
Referensi |
|
|
1.
Hasyiyah Al Qulyubi Wa ‘Umairoh Juz 3 Hal. 297 2.
Al Mahali Juz 3 Hal. 297 |
3.
Fathul Jawad Hal. 101 4.
Mughni Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani alfadz Al Minhaj Juz
4 Hal. 406 |
حاشيتا قليوبي
وعميرة (3/ 297)
(وَأَنْ لَا يَحْضُرَهُ
لِخَوْفٍ) مِنْهُ لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ (أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ) بَلْ يَكُونُ
لِلتَّقَرُّبِ أَوْ التَّوَدُّدِ فَإِنْ أَحْضَرَهُ أَيْ دَعَاهُ لِلْخَوْفِ أَوْ
الطَّمَعِ الْمَذْكُورَيْنِ انْتَفَى عَنْهُ طَلَبُ الْإِجَابَةِ. (وَأَنْ لَا يَحْضُرَهُ) أَيْ وَمِنْ الشُّرُوطِ
أَنْ لَا يَكُونَ طَلَبُ حُضُورِهِ لِخَوْفٍ مِنْهُ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ أَوْ
عِرْضٍ أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حُضُورِ غَيْرِهِ،
مِمَّنْ فِيهِ ذَلِكَ لِأَجْلِهِ بَلْ يَدْعُوهُ لِلتَّقَرُّبِ أَوْ الصَّلَاحِ
أَوْ الْعِلْمِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
المحلي الجزء الثالث صحـ 297
(وأن لا يحضره لخوف) منه لو لم
يحضره (أو طمع في جاهه) بل يكون للتقرب أو التودد فإن أحضره أي دعاه للخوف أو
الطمع المذكورين انتفى عنه طلب الإجابة قوله )وأن لا يحضره) أي ومن الشروط أن لا يكون طلب حضوره لخوف منه على
نفس أو مال أو عرض أو لطمع في جاهه أو ماله أو حضور غيره ممن فيه ذلك لأجله بل
يدعوه للتقرب أو الصلاح أو العلم أو نحو ذلك.
فتح الجواد ص 101
وإنما تجب
إجابة معين إن ظن ولو بقرينة أنه دعاه توددا أو تقربا أولا بقصد شيء لا خوفا منه
لو لم يحضر ولا طمعا في جاهه أو لإعانة على باطل لأن ذلك ضد المقصود من الدعوة والإجابة
فاندفع قول الزركشي ينبغي أن يكون هذا من محصصات النية المحصلة للثواب لا من أعذار
مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 406)
(وَ) مِنْهَا (أَنْ لَا يُحْضِرَهُ) أَيْ
يَدْعُوَهُ (لِخَوْفٍ) مِنْهُ لَوْ لَمْ يُحْضِرْهُ (أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ)
أَوْ إعَانَتِهِ عَلَى بَاطِلٍ، بَلْ لِلتَّوَدُّدِ وَالتَّقَرُّبِ، وَكَذَا لَا
بِقَصْدِ شَيْءٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ.
B.
Sebenarnya bagaimana hukum ijabah walimah bagi seorang
santri dan ustadz?
Jawaban:
Menghadiri walimah hukumnya wajib bagi santri dengan syarat mendapat ijin
dari kyai atau pengasuh dan tidak adanya udzur.
|
Referensi |
|
|
1.
Barikoh Mahmudiyah, Juz 6 Hal. 45 2.
Al adab al Nabawy Hal.96 3.
Al Hawy al Kabir Juz.9 Hal.9 |
4.
Roudlotut Tholibin Wa Umdatul muftin, Juz 1
Hal. 344 5.
Al Iqna’ Lis Syarbini Juz 2 Hal. 427 |
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (6/ 45)
( وَ ) عَنْ ( الدَّعْوَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مُنْكَرٌ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْبَعْضِ ، سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْبَعْضِ " خ م " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا { شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ } ) أَيْ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ ؛ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ .
سَمَّاهُ شَرًّا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ فِيهَا فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ الْأَغْنِيَاءَ وَيَدَعُونَ الْفُقَرَاءَ كَمَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( { يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ } ) تَفَاخُرًا بِهِمْ أَوْ نَيْلًا لِمَا عِنْدَهُمْ ( { وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ } ) ، وَفِي الْجَامِعِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ( { وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ) .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْإِجَابَةِ وَمَنْ تَأَوَّلَهُ بِتَرْكِ النَّدْبِ فَقَدْ أَبْعَدَ وَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ الْإِجَابَةَ إلَى الْوَلِيمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْأَغْنِيَاءِ وَاجِبَةٌ وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَقَوْلِ الطِّيبِيِّ الْإِجَابَةُ وَاجِبَةٌ إلَّا إذَا خَصَّ الْأَغْنِيَاءَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلَّا إذَا خَصُّوا الْجِوَارَ أَوْ لِاجْتِمَاعِ حِرْفَةٍ وَالْحَاصِلُ فَمَا جَعَلُوا لِلرِّيَاءِ فَلَا يُجِيبُ وَمَا لِلتَّوَاصُلِ وَالتَّحَابُبِ فَيُجِيبُ ، وَلَا وُجُوبَ فِي غَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ مُطْلَقًا انْتَهَى .
الأدب
النبوي ص 96
اولو لأمر هم الذين وكل
اليهم القيام بالشؤون العمة ولمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولّى امرا من
أمورالمسلمين : من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضا بط وجندي. وقداوجب
الرسول صلى الله عليه وسلم علي كل مسلم السمح لأوامر هؤلاء والمبادرة الي تنفيذها
سواء اكانت محبوبة له أم بغيضة إليه
الحاوي
الكبير (9/ 9)
وَفِي أُولِي الْأَمْرِ
ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُمُ الْأُمَرَاءُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ
عَبَّاسٍ. وَالثَّانِي: هُمُ الْعُلَمَاءُ، وَهُوَ قَوْلُ جَابِرٍ. وَالثَّالِثُ:
هُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَهُوَ
قَوْلُ مُجَاهِدٍ، فَأَوْجَبَ طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ كَمَا أَوْجَبَ طَاعَةَ
الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَأَيْنَ مَوْضِعُ الْإِبَانَةِ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَتِهِ؟ وَعَنْ
ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْ
طَاعَةِ الرَّسُولِ لِتَبَايُنِهِمْ عَنْهُ، وَقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ فَصَارَ
هُوَ الْمَخْصُوصَ بِهَا دُونَهُمْ. وَالثَّانِي: أَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ
وَاجِبَةٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَطَاعَةُ أُولِي الْأَمْرِ
مُخْتَصَّةٌ بِأُمُورِ الدُّنْيَا دُونَ الدِّينِ فَتَمَيَّزَ عَنْهُمْ بِوُجُوبِ
الطَّاعَةِ.وَالثَّالِثُ: أَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ بَاقِيَةٌ فِي أَوَامِرِهِ
وَنَوَاهِيهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ وَطَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ مُخْتَصَّةٌ
بِمُدَّةِ حَيَاتِهِمْ وَبَقَاءِ نَظَرِهِمْ، فَكَانَ هَذَا مَوْضِعَ الْإِبَانَةِ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.
روضة الطالبين وعمدة
المفتين (1/ 344(
لا رخصة في ترك الجماعة، سواء قلنا سنة، أو فرض كفاية إلا من عذر عام أو خاص، فمن العام: المطر ليلا كان أو نهارا. ومنه الريح العاصفة في الليل دون النهار. وبعض الأصحاب يقول: الريح العاصفة في الليلة المظلمة، وليس ذلك على سبيل اشتراط
الظلمة. ومنه الوحل الشديد وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى. ومنه، السموم،
وشدة الحر في الظهر. فإن أقاموا الجماعة ولم يبردوا، أو أبردوا، أو بقي الحر
الشديد، فله التخلف عن الجماعة. ومنه شدة البرد سواء في الليل والنهار.
ومن الأعذار الخاصة: المرض، ولا يشترط بلوغه حدا يسقط القيام في
الفريضة، بل يعتبر أن يلحقه مشقة كمشقة الماشي في المطر.
ومنها: أن يكون ممرضا، ويأتي تفصيله في (الجمعة) إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن يخاف على نفسه، أو ماله، أو على من يلزمه الذب عنه من
سلطان، أو غيره، ممن يظلمه، أو يخاف من غريم يحبسه، أو يلازمه وهو معسر، فله
التخلف. ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه، بل عليه الحضور ويوفيه
ذلك الحق. ويدخل في الخوف على المال، ما إذا كان خبزه في التنور، أو قدره على
النار، وليس هناك من يتعهدهما.
ومنها: أن يكون عليه قصاص لو ظفر به المستحق لقتله، وكان يرجو العفو
مجانا، أو على مال لو غيب وجهه أياما، فله التخلف بذلك. وفي معناه حد القذف دون حد
الزنا، وما لا يقبل العفو. واستشكل إمام الحرمين جواز التغيب لمن عليه قصاص.
ومنها: أن يدافع أحد الأخبثين أو الريح. وتكره الصلاة في هذه الحال،
بل يستحب أن يفرغ نفسه، ثم يصلي وإن فاتت الجماعة. فلو خاف فوت الوقت، فوجهان.
أصحهما: يقدم الصلاة. والثاني: الأولى أن يقضي حاجته وإن فات الوقت، ثم يقضي. ولنا
وجه شاذ: أنه إذا ضاق عليه الأمر بالمدافعة، وسلبت خشوعه، بطلت صلاته. قاله الشيخ
أبو زيد، والقاضي حسين.
الإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 427)
القول في الإجابة على الوليمة ( والإجابة إليها واجبة ) عينا لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر مسلم شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله
قالوا والمراد وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم ويؤيده ما في الصحيحين مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب
وأما غيرها من الولائم فالإجابة إليها مستحبة لما في مسند أحمد عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقوله ( إلا عذر ) أشار به إلى أكثر شروط وجوب الإجابة فإن شروطه كثيرة منها أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم لخبر شر الطعام
ومنها أن يكون الداعي مسلما
ومنها أن يكون المدعو مسلما أيضا ومنها أن يدعوه في اليوم الأول فتسن الإجابة في اليوم الثاني وتكره في الثالث
ومنها أن يكون الداعي مطلق التصرف نعم إن اتخذها الولي من ماله وهو أب أو جد فالظاهر كما قاله الأذرعي الوجوب ومنها أن لا يدعوه لخوف منه لو لم يحضر أو طمعا في جاهه أو إعانته على باطل
ومنها أن يعين المدعو بنفسه أو نائبه لا أن ينادي في الناس كأن فتح الباب وقال ليحضر من أراد
ومنها أن لا يعتذر المدعو إلى الداعي ويرضى بتخلفه
ومنها أن لا يسبق الداعي غيره فإن جاءا معا أجاب أقربهما رحما ثم دارا ومنها أن لا يدعو من أكثر ماله حرام فمن كان كذلك كرهت إجابته فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت إجابته وإلا فلا وتباح الإجابة
ولا تجب إذا كان في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا هذا انتهى
ولكن لا بد أن يغلب على الظن أن في مال الداعي شبهة ومنها أن لا يكون الداعي
امرأة أجنبية وليس في موضع الدعوة محرم لها ولا للمدعو وإن لم يخل بها ومنها أن لا يكون الداعي ظالما أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قاله في الإحياء
ومنها أن يكون المدعو حرا فلو دعا عبدا لزمته إن أذن له سيده وكذا المكاتب إن لم يضر حضوره بكسبه فإن ضر وأذن له سيده فوجهان والأوجه عدم الوجوب والمحجور عليه في إجابة الدعوى كالرشيد
ومنها أن يدعوه في وقت الوليمة وقد تقدم وقتها
ومنها أن لا يكون المدعو قاضيا وفي معناه كل ذي ولاية عامة
ومنها أن لا يكون معذورا بمرخص في ترك الجماعة
ومنها أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره أو لا يليق به مجالسته كالأراذل
ومنها أن لا يكون المدعو أمرد يخاف من حضوره ريبة أو تهمة أو قالة
ومنها أن لا يكون هناك منكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بالملاهي فإن كان يزول بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكر ومن المنكر فرش غير حلال كالمغصوب والمسروق وفرش جلود النمور وفرش الحرير للرجال
ومنها: أن يكون به جوع، أو عطش شديد، وحضر الطعام والشراب، وتاقت نفسه إليه، فيبدأ بالأكل والشرب. قال الأصحاب: وليس المراد أن
يستوفي الشبع، بل يأكل لقما يكسر حدة جوعه. إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة،
كالسويق، واللبن. فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل، فوجهان، كمدافعة الأخبثين.
ومنها: أن يكون عاريا لا لباس له، فيعذر في التخلف، سواء وجد ما يستر
العورة، أم لا.
ومنها: أن يريد السفر وترتحل الرفقة.
ومنها: أن يكون ناشد ضالة يرجو الظفر، إن ترك الجماعة، أو وجد من غصب
ماله، وأراد استرداده منه.
ومنها: أن يكون أكل بصلا أو كراثا أو نحوهما، ولم يمكنه إزالة
الرائحة بغسل ومعالجة، فإن كان مطبوخا فلا.
ومنها: غلبة النوم.
قلت: أما
الثلج، فإن بل الثوب فعذر، وإلا فلا. قال في (الحاوي) : والزلزلة عذر. والله أعلم.
2.
DILEMA PENERTIBAN JAMAAH | PP. Al
Falah Ploso Mojo Kediri
Deskripsi Masalah
Di
dalam pondok pesantren, kita dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam
agama. Mulai dari perkara wajib, sunnah hingga keutamaan-keutamaan dalam suatu
ibadah seperti shalat lima waktu, puasa sunnah, meluruskan shaf dalam berjamaah
dan masih banyak lagi. Namun dalam prakteknya, membiasakan hal-hal tersebut
masih sering menemui kesulitan.Contoh kecilnya adalah masalah shaf.Banyaknya
santri yang masih kecil adalah salah satu penyebabnya.Bagaimana tidak?mereka
sering berdiri dalam shaf semaunya tanpa menghiraukan lurus atau tidak, membuat
shaf baru padahal shof didepannya belum penuh, dan masih banyak lagi
kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan.Hingga akhirnya para pengurus pondok pun
membuat tim khusus yang dibentuk untuk membenahi masalah shaf jamaah.
Sebut
saja Bang Ghofar, santri senior yang aktif berjamaah dan tegas.Ia adalah salah
satu santri yang mendapat tugas untuk mengatur shaf. Pernah suatu saat, ia
melihat anak yang membuat shaf baru sebelum shaf didepannya penuh. Ia pun
langsung menyuruh anak tersebut maju untuk memenuhi shaf didepannya meskipun si
anak tersebut sudah takbir. Bahkan dalam prakteknya, saat anak yang ia suruh
untuk maju tidak mau, ia mendorongnya ke depan. Dalam menjalankan tugas ini,
Bang Ghofar pun sering hanya menemui satu rokaat imam. Bahkan terkadang ia
harus sholat munfarid.
NB: Dalam prakteknya ada yang membatalkan
sholatnya untuk maju, ada juga yang tidak membatalkan dengan maju selangkah
demi selangkah.
Pertanyaan:
A. Apakah
tindakan Bang Ghofar untuk menyuruh atau memaksa maju santri sebagaimana dalam
deskripsi dapat dibenarkan?
Jawaban:
Tindakan bang
Ghofar untuk menyuruh maju santri dapat dibenarkan dengan ketentuan tidak
adanya unsur ikroh (paksaan) dan tidak melebihi batasan-batasan
yang bisa membatalkan sholat.
|
Referensi |
|
|
1.
Itihaf As Sadah, Juz 3 Hal. 327 2.
Majmu’ Juz 4 Hal. 225 |
3.
Hasiyah Qulyubi Wa Umairoh, Juz 1 Hal. 275 |
إتحاف
السادة الجزء الثالث صـ: 327
(مسألة)
(حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه وإن
صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف
خارج الصف) وحده مع وجود السعة في الصف
(والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الأمور) التي تتعلق بمتابعة
المأموم الإمام (فقد قال صلى الله عليه وسلم " ويل للعالم من الجاهل حيث لا
يعلمه " وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من رأى من يسيء صلاته فلم ينهه فهو
شريكه في وزرها وعن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها
فإذا ظهرت) للناس (فلم تغير) أي لم ينكر عليها أحد منهم (أضرت بالعامة) وصاروا
شركاء في الوزر اهـ
المجموع شرح المهذب (4/ 225)
(يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ خَلْفَهُ بِتَسْوِيَةِ الصفوف لما روى عَنْ أَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رأيت أحدنا يلصق منكبيه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه)
* (الشَّرْحُ) حَدِيثُ أَنَسٍ صَحِيحٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِلَفْظِهِ لِلْبُخَارِيِّ وَمَعْنَاهُ لِمُسْلِمٍ مُخْتَصَرًا وقوله صلى الله عليه وسلم وتراصوا هو بِتَشْدِيدِ الصَّادِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ تَضَامُّوا وَتَدَانُوا لِيَتَّصِلَ مَا بَيْنَكُمْ قَالَ أَصْحَابُنَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ بِهَا وَيُسْتَحَبُّ إذَا كَانَ الْمَسْجِدُ كَبِيرًا أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ رَجُلًا يَأْمُرُهُمْ بِتَسْوِيَتِهَا ويطوف عليهم أَوْ يُنَادِي فِيهِمْ وَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ
الْحَاضِرِينَ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ رَأَى مِنْهُ خَلَلًا فِي تَسْوِيَةِ
الصَّفِّ فَإِنَّهُ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى وَالْمُرَادُ
بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ إتْمَامُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَسَدُّ الْفُرَجِ
وَيُحَاذِي الْقَائِمِينَ فِيهَا بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ صَدْرُ أَحَدٍ ولا شئ
مِنْهُ عَلَى مَنْ هُوَ بِجَنْبِهِ وَلَا يَشْرَعُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى
يُتِمَّ الْأَوَّلَ وَلَا يَقِفُ فِي صَفٍّ حَتَّى يُتِمَّ مَا قَبْلَهُ
حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 275)
(وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ أَوْ وَجَدَ سَعَةً) فِيهِ (وَإِلَّا فَلْيَجُرَّ شَخْصًا) مِنْهُ (بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ) بِمُوَافَقَتِهِ فَيَقِفُ مَعَهُ صَفًّا. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ: أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلْت فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَيُصَلِّيَ مَعَك، أَعِدْ صَلَاتَك» . وَضَعَّفَهُ وَالْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: «أَنَّهُ انْتَهَى إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِسَنَدِ الْبُخَارِيِّ: «فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّفِّ» وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ مَعَ أَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ.
وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: لَهُ أَنْ يَخْرِقَ الصَّفَّ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ، وَكَانَتْ فِي صَفٍّ قُدَّامَهُ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا. وَيُؤْخَذُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُقَارَنَةِ.
قَوْلُهُ:
(بَعْدَ الْإِحْرَامِ) فَيُكْرَهُ قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَجْرُورُ
مُكْرَهًا وَإِلَّا حَرُمَ الْجَرُّ. قَوْلُهُ: (وَلْيُسَاعِدْهُ
الْمَجْرُورُ) نَدْبًا وَإِنْ جَهِلَ الْحُكْمَ كَأَنْ أَسَرَهُ إلَيْهِ قَبْلَ
جَرِّهِ بَلْ يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ وَلَوْ بِلَا جَرٍّ وَيَحْصُلُ لَهُ
بِالْإِعَانَةِ أَجْرٌ كَأَجْرِ صَفِّهِ أَوْ أَكْثَرَ. وَقِيلَ: تَبْقَى لَهُ
فَضِيلَةُ صَفِّهِ.
B.
Sudah tepatkah tindakan para santri yang diperintah maju
dengan membatalkan sholat atau maju selangkah demi selangkah?
Jawaban:
Untuk tindakan
santri yang diperintah maju dengan membatalkan sholat tidak dibenarkan karena
masih bisa dilakukan dengan cara maju selangkah demi selangkah.
|
Referensi |
|
|
1.
Is’adur Al Rofiq, Hal. 121 2.
Al majmu’ Syarhul al Muhadzab, Juz 4 Hal. 210 |
3.
Mirqatul Mafatih Syarh Myiskatul Mashobih, Juz 3 Hal
897. 4.
Hasyiyah Al Jamal ‘Ala Syarh Al Minhaj, Juz 1 Hal. 545 |
اسعاد الرفيق صـ 121
ومن معاصي البدن
-ومنها قطع الفرض اداء كان او قضاء ولو موسعا وصلاة كان او غيرها كحج وصوم واعتكاف
بان يفعل ما ينافيه لانه يجب اتمامه بالشروع فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا
اعمالكم-الى ان قال - وانما يكون قطع الفرض محرما ان كان بلا عذر والا كان احرم
بالصلاة منفردا, ثم راى جماعة مشروعة فلا يحرم القطع لما هو فيه بل يسن في هذه
المسئلة له ان يقلب فرضه نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين او ركعة كما بحثه البلقني فان
لم تكن مشروعة كان كان في ظهر فراى جماعة مي عصر اثم كما في الفتح اماالنفل
فلايحرم قطعه ولو كان صلاة او صوما لأنه لايجب الابالنذر.
المجموع شرح المهذب (4/ 210)
هَذَا
الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ يُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ
وَتَكُونُ نَافِلَةً هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ
الصَّلَاةِ فِي فَصْلِ النِّيَّةِ مَسَائِلُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِيهَا خِلَافٌ
وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ فِي التَّرْجِيحِ كَمَا سَبَقَ هُنَاكَ وَفِي هَذَا النَّصِّ
وَاتِّفَاقُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَى جَوَازِ
الْخُرُوجِ مِنْ فَرِيضَةٍ دَخَلَ فِيهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لِلْعُذْرِ
وَأَمَّا إذَا خَرَجَ مِنْهَا بِلَا عُذْرٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ
عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ
وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْمَسْأَلَةِ مُسْتَقْصًى فِي
بَابِ التَّيَمُّمِ فِي مَسْأَلَةِ رُؤْيَةِ الْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ
وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إذَا قُلْنَا إنْ قَلَبَ فَرْضَهُ نَفْلًا لَا يَنْقَلِبُ
بَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ هُنَا أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ
لِيَدْخُلَ فِي الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ فِيهِ أَبْطَالَ فَرْضٍ وَهَذَا الَّذِي
قَالَهُ الْمُتَوَلِّي غَلَطٌ ظَاهِرٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ
وَالْأَصْحَابِ جَمِيعِهِمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ وَوَجْهُهُ مَا
ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُ الْفَرْضِ لِعُذْرٍ وَتَحْصِيلُ الْجَمَاعَةِ
عُذْرٌ مُهِمٌّ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ قَطْعُهُ لِعُذْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَحَظِّ
نَفْسِهِ فَجَوَازُهُ لِمُصْلِحَةِ الصَّلَاةِ وَلِسَبَبِ تَكْمِيلِهَا أَوْلَى
ثُمَّ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ إبْطَالُ فَرْضٍ تَعْلِيلٌ فَاسِدٌ لِأَنَّ إبْطَالَ
الْفَرْضِ حَاصِلٌ سَوَاءٌ قُلْنَا يَنْقَلِبُ نَفْلًا أَمْ تَبْطُلُ وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 857)
(وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ) أَيِ: النَّبِيُّ (رَاكِعٌ، فَرَكَعَ، أَيْ:
نَوَى وَكَبَّرَ قَائِمًا.
وَرَكَعَ (قَبْلَ أَنْ
يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ) : لِيُدْرِكَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَ
الرُّكُوعَ، فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ (ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ)
أَيْ: بِخُطْوَتَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَ غَيْرِ مُتَوَالِيَةٍ (فَذُكِرَ) : عَلَى
الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَقِيلَ مَعْلُومٌ (ذَلِكَ) أَيْ: مَا فَعَلَهُ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " زَادَكَ اللَّهُ
حِرْصًا) : عَلَى الطَّاعَةِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى الْعِبَادَةِ (وَلَا تَعُدْ)
: بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْعَيْنِ مِنَ الْعَوْدِ، أَيْ: لَا تَفْعَلْهُ
مِثْلَ مَا فَعَلْتَهُ ثَانِيًا. وَرُوِيَ وَلَا تَعْدُ بِسُكُونِ الْعَيْنِ
وَضَمِّ الدَّالِ مِنَ الْعَدْوِ، أَيْ: لَا تُسْرِعْ فِي الْمَشْيِ إِلَى
الصَّلَاةِ، وَاصْبِرْ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ اشْرَعْ فِي
الصَّلَاةِ، وَقِيلَ: بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ مِنَ الْإِعَادَةِ،
أَيْ: لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّيْتَهَا.
قَالَ
النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: فِيهِ أَقْوَالٌ، أَحَدُهَا: لَا تَعْدُ
مِنَ الْعَدْوِ، كَقَوْلِهِ: " «لَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ» "،
وَالثَّانِي: لَا تَعُدْ إِلَى التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَفُوتَكَ
الرَّكْعَةُ مَعَ الْإِمَامِ، وَالثَّالِثُ: لَا تَعُدْ إِلَى الْإِحْرَامِ خَلْفَ
الصَّفِّ نَقَلَهُ مِيرَكُ، وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الْمَعْنَى الثَّالِثَ أَنْسَبُ
بِالْمَقَامِ، وَالْأَجْمَعُ مَا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ ضَبَطْنَاهُ فِي جَمِيعِ
الرِّوَايَاتِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ الْعَيْنِ مِنَ الْعَوْدِ، أَيْ: لَا
تَعُدْ إِلَى مَا صَنَعْتَ مِنَ السَّعْيِ الشَّدِيدِ، ثُمَّ مِنَ الرُّكُوعِ
دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مِنَ الْمَشْيِ إِلَى الصَّفِّ. وَقَالَ الشَّيْخُ
الْجَزَرِيُّ: " لَا تَعُدْ " بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْعَيْنِ
وَإِسْكَانِ الدَّالِ مِنَ الْعَوْدِ، أَيْ: لَا تَعُدْ ثَانِيًا إِلَى مِثْلِ
ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَهُوَ الْمَشْيُ إِلَى الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ
كَانَتِ الْخُطْوَةُ وَالْخُطْوَتَانِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، فَالْأَوْلَى
التَّحَرُّزُ عَنْ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَهَاهُ عَنِ
اقْتِدَائِهِ مُنْفَرِدًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ رُكُوعِهِ قَبْلَ
الْوُصُولِ إِلَى الصَّفِّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ،
حاشية
الجمل على شرح المنهج (1/ 545)
فلو حضر الصبيان أولا
واستوعبوا الصف ثم حضر الرجال لم يؤخروا من مكانهم بخلاف من عداهم. (قوله لم يؤخروا من مكانهم) أي وإن كان حضور الرجال قبل إحرام
الصبيان اهـ. ح ل (قوله أيضا لم يؤخروا) أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم على من خلفهم
فتنة، وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة اهـ. ع ش على م ر (قوله
بخلاف من عداهم) أي فإنهم يؤخرون، ولو بعد الإحرام لكن بأفعال قليلة، وفي كلام
بعضهم أن كلامهم مفروض فيما إذا كان قبل الإحرام فإن كان بعد ذلك لم يؤخروا اهـ ح
ل. وعبارة ع ش على م ر. (فرع) لو
لم يحضر الرجال حتى اصطف النساء خلف الإمام، وأحرمن هل يؤخرون بعد الإحرام ليتقدم
الرجال أو لا فيه نظر، ويظهر الثاني وفاقا ل م ر ثم رأيت في شرح العباب لشيخنا
عن القاضي ما يفيد خلافه اهـ. سم على المنهج أقول، والأقرب الأول حيث لم يترتب
على تأخرهن أفعال مبطلة اهـ.
C.
Apakah menertibkan jamaah termasuk udzur jamaah, sehingga Bang Ghofar tetap mendapat
fadhilah jamaah meskipun sholat sendiri?
Jawaban:
Tidak termasuk udzur jama’ah dan tidak mendapat fadhilah
jama’ah, sebaiknya bagi kang Ghofar berusaha untuk tidak ketinggalan jama’ah
sebelum imam salam.
|
Referensi |
|
|
1.
Al Majmu’ Syarh Al Muhadzab, Juz 4 Hal. 203 2.
Nihayatus Zaini Juz 1 Hal. 133 |
3.
Hasyiyah Qulyubi Wa Umairoh, Juz 1 Hal. 254 4.
Nihayatul matlab Juz 2 Hal. 367 |
المجموع
شرح المهذب (4/
203)
أَمَّا
حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا تَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ بِالْأَعْذَارِ
سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا سُنَّةٌ أَمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَمْ فَرْضُ عَيْنٍ
لِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا سُنَّةٌ فَهِيَ سنة متأكدة يكره تَرْكُهَا كَمَا
سَبَقَ بَيَانُهُ فَإِذَا تَرَكَهَا لِعُذْرٍ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ وَلَيْسَ
مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الْجَمَاعَةَ لِعُذْرٍ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَتُهَا
بَلْ لَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَتُهَا بِلَا شَكٍّ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ سَقَطَ
الْإِثْمُ وَالْكَرَاهَةُ
نهاية
الزين - (ج 1 / ص 133)
تتمة ورخص في ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة
مطر ومثله تقاطر السقوف على المارين بعد فراغ المطر وشدة ريح بليل أو وقت صبح ومثل
الريح الشديدة الظلمة الشديدة والريح الباردة وشدة وحل وشدة حر وشدة برد وشدة جوع
وشدة عطش بحضرة طعام مأكول أو مشروب وما قرب حضوره كالحاضر ومشقة مرض ومدافعة حدث
وخوف على معصوم من نفس أو عضو أو منفعة أو مال كخبز في تنور أو قدر على نار لو ذهب
للجماعة وتركه تلف وخوف من غريم له وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته وخوف من عقوبة
يرجو الخائف العفو بغيبته وخوف من تخلف عن رفقة وفقد لباس لائق وأكل ذي ريح كريهة
تعسر إزالتها لا بقصد إسقاط الجماعة وإلا لم يكن عذرا وحضور مريض بلا متعهد سواه
أو كان له متعهد لكن كان المريض نحو قريب محتضر الروح أي و يأنس به ومن الأعذار زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط وسعي
في استرداد مال يرجو حصوله له أو لغيره وعمى حيث كان الأعمى لا يجد قائدا ولو
بأجرة مثل قدر عليها ولا أثر لإحسانه المشي بالعصا والاشتغال بتجهيز ميت وحمله
ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه بشتم أو نحوه ما لم يمكن دفعه من غير مشقة والنسيان
والإكراه وتطويل الإمام فوق المشروع وتركه سنة مقصودة وكون الإمام ممن يكره
الاقتداء به أو كان يخشى من الافتتان بجمال أمرد أو كان هو ممن يخشى الافتتان به ومعنى
كون هذه أعذارا سقوط الطلب بسببها لا حصول فضيلة الجماعة وجزم الروياني بأنه يكون
محصلا لثواب الجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر وهذا هو المعتمد
بشرط أن يكون ملازما لها قبل العذر ولم يتعاط السبب باختياره ولم يتأت له
إقامة الجماعة في بيته لكن الفضيلة التي تحصل له دون فضيلة من فعلها تكميل
حاشيتا قليوبي وعميرة
(1/ 254)
(فَرْعٌ)
إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَفَعَلَهَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ
الشِّعَارُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُتَأَكِّدَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِحَيْثُ
يُكْرَهُ تَرْكُهَا أَيْضًا، كَمَا يُرْشِدُ لِذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِمْ وَعُذْرُ
تَرْكِهَا كَذَا كَذَا إلَخْ. وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ الْآتِي: وَلَا رُخْصَةَ فِي
تَرْكِهَا وَإِنْ قُلْنَا سُنَّةٌ إلَّا لِعُذْرٍ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت
الْأَصَحُّ إلَ.
قَالَ
الْإِسْنَوِيُّ: وَاَلَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ الْأَوَّلُونَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ
صَلَّى مُنْفَرِدًا لِقِيَامِ غَيْرِهِ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ، انْتَهَى.
وَمُرَادُهُ بِدَلِيلِهِمْ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
«أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» . إذْ الْمُرَادُ بِالْفَذِّ فِيهِ مَنْ صَلَّى
مُنْفَرِدًا لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِغَيْرِهِ. قَوْلُهُ الْأَوَّلُ: (لِحَدِيثِ
" مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ " إلَخْ) كَانَ وَجْهُ حَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى
الْكِفَايَةِ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْجَمَاعَةِ إظْهَارُ الشِّعَارِ، وَذَلِكَ
حَاصِلٌ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، وَالصَّوَابُ اسْتِفَادَةُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ
فِيهِمْ.
نهاية المطلب في
دراية المذهب (2/ 367)
يجوز ترك الجماعة
بالمعاذير، وهي تنقسم إلى أعذار عامة، وإلى أعذار خاصة.
فالعامة: كالمطر وما
في معناه، وذكر بعض المصنفين في الوحل خلافاً؛ من حيث إنه يتأتى الاستعداد له.
والأظهر أنه عذر؛ فإن في التخطي فيه عسراً ظاهراً، وهذا إذا لم يتفاحش. والرياحُ
الشديدة أعذار بالليل، وليست أعذاراً بالنهار.
|
Jalsah Tsani |
||
|
MUSHOHIH |
PERUMUS |
MODERATOR |
|
1.
K. Damanhuri 2.
K. Muwahidul Wahab 3.
K. Abdul Mu’thi, MA |
1. Agus Syaikhul Hakim,
M.HI 2. Ust. Agus Sugianto 3. Ust. Saiful Ansori |
Ust. Irawan Jaya, M.PdI. |
|
KATIB |
||
|
1.
Kumbi Hartono 2. Ahmad
Zainuri |
||
3.
MINTA GANTI RUGI| PP. Al
Hikmah (I Ulya) Binangun Singgahan Tuban
Deskripsi
Masalah
Dalam
hukum kontrak dikenal istilah kontrak baku, kontrak baku merupakan kontrak yang
dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan (misal, perusahaan pengiriman JNE,
dll) tanpa melibatkan konsumen. Umumnya isi kontrak baku lebih banyak menguntungkan
perusahaan dan dicetak masal dengan huruf yang kecil-kecil serta diletakkan
dibalik lembar isian data yang harus diisi konsumen saat mau mengirimkan
barang. Terkait isi kontrak konsumen hanya punya dua pilihan terpaksa
menandatangani saat akan mengirim paket atau menolak dengan konsekwensi tidak
dapat mengirim paket.
Diantara
isi kontrak yang dibuat perusahan tersebut adalah perusahaan berhak membuka
paket yang dikirimkan, harga barang yang melebihi 10x ongkos kirim dianjurkan
untuk diasuransikan dengan membayar biaya asuransi yang telah ditetapkan,
perusahaan hanya memberi ganti rugi sebesar 10x nilai ongkos kirim bila paket
yang dikirim hilang atau mengalami kerusakan atau seharga barang yang mengalami
kerusakan bila harganya lebih rendah dari nilai 10x ongkos kirim.
Pertanyaan:
A.
Bagaimana pandangan fiqh dalam
menyikapi kontrak baku yang dibuat perusahaan seperti
deskripsi di atas?
Jawaban:
Kontrak baku
menurut pandangan fiqh dianggap boleh selama tidak menyalahi Muqtadhol aqdi dan ada maslahah yang
kembali pada akad..
|
Referensi |
|
|
1.
Al Fiqh ala al Mazdahib al Arbaah Juz.3 Hal. 100 2.
Asna Al Matholib Fi Syarhi Roudlotut At Tholibin, Juz 3
Hal. 2 |
3.
Nihayatul Al Mathlab Fi Diroyatil Al mathlab, Juz 5
Hal. 376 4.
Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Al Minhaj, Juz 4 Hal.
296 |
الفقه
على المذاهب الأربعة (3/ 100)
وإذا وقع العاقدين على عقد
مكتوب كالمتعارف في زماننا فإنه يصح ويقوم التوقيع على المكتوب مقام التلفظ
بالصيغة ويكون من باب الكناية.
أسنى
المطالب في شرح روض الطالب
(2/ 3)
فرع الكتابة بالبيع ونحوه على
لوح أو ورق أو أرض أو نحوها لا على المائع والهواء إلى الغائب كناية في ذلك فينعقد
بها مع النية لحصول التراضي بخلاف الكتابة على المائع ونحوه لأنها لا تثبت وتعبيره
بالمائع أعم من تعبير أصله بالماء فيشترط القبول من المكتوبات إليه حال الاطلاع
ليقترن بالإيجاب بقدر الإمكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله ويثبت
الخيار للكاتب ممتدا إلى أن ينقطع خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل
مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع وإن كتب بذلك لحاضر ففي الصحة
تردد أي وجهان رجح منهما السبكي والزركشي الصحة
نهاية المطلب في دراية المذهب (5/ 376)
قال أئمة المذهب: الشرائط المذكورة في صُلب العقد قسمان: قسم يقتضيه إطلاق العقد، وقسم لا يقتضيه الإطلاق. فأما ما يقتضيه مطلقُ العقد، فكالملك ووجوب التسليم والتسلُّم، وجواز التصرُّف، فهذه الأشياءُ وما في معانيها مقتضياتُ العقد، فإذا وقع التعرُّضُ لها على وَفْقِ موضوع العقد، لم يضرّ.
والقسمُ الثاني - ما لا يقتضيه مطلقُ العقد، وهو ينقسم قسمين: أحدهما - لا يتعلق بمصلحة العقد. والثاني - يتعلق بها. فأما ما لا يتعلق بمصلحة العقد، ولم يرد بتسويغه الشرع، فهو ينقسم، فمنه ما يتعلّق بغرض العقدِ، (ومنه ما لا يتعلق به، فأما ما لا تَعلُّق له بغرض العقد) ، فهو مثلُ أن يقول: بعتُك هذا العبدَ بألفٍ، على ألا يلبسَ بعده إلا الحرير، أو ما ضاهى ذلك من الاقتراحاتِ التي لا تعلق لها بمقصود العقد، فهذا فاسد ملغى غيرُ مفسدٍ للعقد، وهو في حكم اللغو.
وأما ما يتعلّق بغرض العقد، فهو مثل أن يقول: بعتك العبد على ألا تبيعه، أو بعتُك الجارية على ألا تطأَها، أو ما أشبه ذلك. فهذه الشرائطُ فاسدةٌ، وإذا ذُكرت في صلبِ العقد أفسدَت العقد.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 296)
والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه
B.
Apakah ketentuan berhak membuka
paket dan memberi ganti rugi dengan nilai sebesar 10x ongkir bila paket rusak
atau hilang atau senilai harga barang bila nilainya lebih kecil dari 10x ongkir
dapat dibenarkan?
Jawaban:
Ø Untuk
membuka paket dapat dibenarkan dengan pertimbangan lil maslahah dan
adanya keridloan dari kedua belah pihak.
Ø Ketentuan
ganti rugi sebagai mana di atas bertentangan dengan konsekwensi akad ijaroh
yang termasuk yaddul amanah sehingga kesempatan tersebut hanya sebagai
janji dari pihak ekspedisi kepada pelanggan.
|
Referensi |
|
|
1.
Al Majmu’ syarh al Muhadzab Juz.15 Hal. 23 2.
Hasyiah al Qolyubi juz 3 Hal 76 3.
Al Bayan fi al Mazhab al Imam al Syafi’i Juz.7 Hal 387 |
4.
Al majmu’ Juz 14 Hal. 180 5.
Syarhul Al Bahjah, Juz 12 Hal. 173 |
المجموع شرح المهذب (15/ 23)
وأما الآلات والعربات ففيها حرمة يجب
في الايجار أن يعرف المحمول وقدره وجنسه، فإذا كان في أو طبه وأجوله أو صناديق
امتحنها وعرف ما فيها، فان كانت عارية فلا كلام وإن كانت مظروفة في أكياس أو معبأة
وجب امتحانها ومعرفتها جنسا ووزنا.
حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 76)
(وَيَجِبُ
فِي الْإِيجَارِ لِلْحَمْلِ) إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ. (أَنْ يَعْرِفَ
الْمَحْمُولَ، فَإِنْ حَضَرَ رَآهُ وَامْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إنْ كَانَ فِي ظَرْفٍ)
تَخْمِينًا لِوَزْنِهِ، (وَإِنْ غَابَ قُدِّرَ بِكَيْلٍ) فِي الْمَكِيلِ. (أَوْ
وَزْنٍ) فِي الْمَوْزُونِ وَالتَّقْدِيرُ بِالْوَزْنِ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَوْلَى
وَأَخْصَرُ. (وَ) أَنْ يَعْرِفَ (جِنْسَهُ) أَيْ الْمَحْمُولُ لِاخْتِلَافِ
تَأْثِيرِهِ فِي الدَّابَّةِ، كَمَا فِي الْحَدِيدِ وَالْقُطْنِ فَإِنَّهُ يَتَثَاقَلُ
بِالرِّيحِ
البيان
في مذهب الإمام الشافعي (7/ 387)
وأما
قدر ما يضمنه الأجير.. فينظر فيه:
فإن
استأجره ليعمل له في عين في ملكه أو غير ملكه وهو مشاهد لها.. فقد قلنا: إنه لا
يضمنها الأجير إلا بالتعدي فيها، فإن تعدى الأجير فيها، ثم أتلفها.. قال الشيخ أبو
حامد: فإنه يلزمه قيمتها يوم الإتلاف لا يوم التعدي؛ لأنه إذا تعدى فيها وهي
باقية.. فيد مالكها عليها، فزال تعديه بثبوت يد صاحبها عليها.
وإن
كان الأجير يعمل في غير ملك المستأجر والمالك غير مشاهد لها، فإن قلنا: إن يده يد
أمانة فتعدى فيها.. لزمه قيمتها أكثر ما كانت من حين التعدي إلى أن تلفت. وإن
قلنا: إن يده ضمان.. لزمه قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى أن تلفت.
ومن
أصحابنا من قال: يجب قيمتها يوم التلف إلا أن يتعدى بها.. فيلزمه على هذا قيمتها
أكثر ما كانت من حين تعدى بها إلى أن تلفت. والأول أصح.
المجموع
الجزء
14 صحـ
: 180مكتبة
الشاملة
الإصدار
الثاني
)فَرْعٌ) إِذَا شَرَطَ رَبُّ الْوَدِيْعَةِ
عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ
ضَمَانَ الْوَدِيْعَةِ
فَقَبِلَهُ
أَوْ قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لَهَا لَمْ يَضْمَنْ
وَبِهَذَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ
وَالثَّوْرِيُّ
وَإِسْحَاقُ
وَابْنُ الْمُنْذِرِ
وَقَالَ أَحْمَدُ
إِذَا قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لَهَا فَسُرِقَتْ
لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ
كُلُّ مَا أَصْلُهُ
اْلأَمَانَةُ
كَالْمُضَارَبَةِ
وَمَالِ الشِّرْكَةِ
وَالرَّهْنِ
وَالْوَكَالَةِ
دَلِيْلُنَا
أَنَّهُ شَرْطُ ضَمَانٍ مَا لَمْ يُوْجَدْ
سَبَبُ ضَمَانِهِ
فَلَمْ يَلْزَمْهُ
كَمَا لَوْ شَرَطَ ضَمَانَ مَا يَتْلَفُ
فِيْ يَدِ مَالِكِهِ ِلأَنَّهُ
أَقَامَهُ
مُقَامَ نَفْسِهِ
وَكَالْمَضْمُوْنِ
لاَ يَصِيْرُ
أَمَانَةً
بِالشَّرْطِ
اهـ
شرح
البهجة الوردية - (ج 12 / ص 173)
( وَهْوَ ) أَيْ : الْمُكْتَرِي ( أَمِينٌ
) عَلَى مَا اكْتَرَاهُ ( ضَامِنُ التَّقْصِيرِ ) أَيْ : ضَامِنٌ فِيهِ فَلَا
يَضْمَنُ فِي غَيْرِهِ ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ
حَقِّهِ إلَّا بِإِثْبَاتِ يَدِهِ عَلَى مَا اكْتَرَاهُ كَالنَّخْلَةِ
الْمُبْتَاعِ ثَمَرَتُهَا بِخِلَافِ ظَرْفِ الْمَبِيعِ ( كَحَافِظِ الْحَمَّامِ
) فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى ثِيَابِ مَنْ دَخَلَهُ ، وَنَحْوِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ
الْحِفْظُ إلَّا بِاسْتِحْفَاظِ الدَّاخِلِ لَهُ وَمَا يَأْخُذُهُ هُوَ فِي
مُقَابَلَةِ الْحِفْظِ ، وَالْإِزَارِ ، وَالسَّطْلِ ، وَالْحَمَّامِ ،
وَأَمَّا الْمَاءُ فَغَيْرُ مَضْبُوطٍ فَلَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ ( قَوْلُهُ :
بِاسْتِحْفَاظِ الدَّاخِلِ ) فَتَصِيرُ وَدِيعَةً عِنْدَهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا فَلَا يَضْمَنُهَا
أَصْلًا ، وَإِنْ قَصَّرَ ، وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَيْ : ع ش مِنْ تَقْيِيدِ
الضَّمَانِ بِمَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ أُجْرَةَ مَا حَفِظَهَا لَمْ أَعْلَمْ
مَأْخَذَهُ
C.
Bila konsumen dalam mengirim paket
menggunakan layanan pengiriman JNE yes (yakin esok sampai) dan mengalami
keterlambatan sampai ditujuan. Apakah dibenarkan meminta ganti rugi
(pengembalian ongkos kirim)?
Jawaban:
Dibenarkan bagi
konsumen untuk meminta pengembalian ongkos kirim karena adanya janji dari pihak
JNE ketika ada keterlambatan pengiriman maka ongkos pengiriman akan
dikembalikan.
|
Referensi |
|
|
1.
Al Futuhatur Ar Robaniyah Juz 3 Hal 258 |
2.
Al Mausuah al Fiqhiyah Juz.6 Hal 164 |
الفتوحات
الربانية الجز3 المجلد 6 ص 261 ما نصه:
وقد أجمع العلماء على أن من وعد
إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده وهل ذلك واجب
أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى انه مستحب فلو تركه
فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه
واجب قال الإمام أبوبكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد
العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك
كذا او احلف أنك لا تشتمني ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب
واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور
وعند المالكية تلزم قبل القبض
الموسوعة الفقهية ج : 6 ص : 164
وفي نهاية المحتاج : لو قال :
أؤدي المال أو أحضر الشخص , فهو وعد لا يلزم الوفاء به , لأن الصيغة غير مشعرة
بالالتزام . إلا أنه إذا كانت هناك حاجة تستدعي الوفاء بالوعد فإنه يجب الوفاء به
. فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفصولين : لو ذكر البيع بلا شرط , ثم ذكر الشرط على
وجه العدة , جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد , إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل
لازما لحاجة الناس . والمشهور عند المالكية أن الوعد يلزم ويقضى به إذا دخل
الموعود بسبب الوعد في شيء , قال سحنون : الذي يلزم من الوعد إذا قال : اهدم دارك
وأنا أسلفك ما تبني به , أو اخرج إلى الحج أو اشتر سلعة أو تزوج وأنا أسلفك , لأنك
أدخلته بوعدك في ذلك , أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به , بل الوفاء به من مكارم
الأخلاق . وقال القليوبي : قولهم الوعد لا
يجب الوفاء به مشكل , لمخالفته ظاهر الآيات والسنة , ولأن خلفه كذب , وهو من خصال
المنافقين
4.
PELELANGAN
LEBUNG | PP. M I S
Karangmangu Sarang Rembang
Deskripsi
Masalah
Kabid
Perikanan Tangkap Disnakkan Ogan Ilir (OI) Hasan Hery, menghimbau kepada para
pemancing khususnya perorangan untuk tidak sembarangan memancing ikan di area
lokasi lebak lebung. Mengingat sebagian besar rawa lebak saat ini sudah
dikuasai para pengemin (pemenang lelang)."Kecuali jika pemancing
perorangan sudah berkoordinasi dengan
pemilik lebung (Pengemin).Tujuannya untuk menghindari terjadinya gesekan antar
warga," ujarnya.
Akan
tetapiia menambahkan, biasanya bagi yang memiliki hobi mancing, mereka sudah
tergabung kedalam klub masing-masing. Jadi kalau ada kegiatan, mereka sudah ada
wadah forum Fishing Caram Seguguk. "Nah kalau ada kegiatan mancing mania,
tentu mereka berkoordinasi dengan pemenang lelang, kecuali pemancing
perseorangan, mereka langsung bayar ke pengemin," kata.
Pelaksanaan
Lelang terbuka Objek Sumber Daya Perikanan (OSDP) di-15 Kecamatan dalam
lingkungan Kabupaten Ogan Ilir (OI) masuk hari keempat.Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari sektor OSDP bertambah Rp 1.4 Miliar lebih. Menurut Hasan nilai Rp
1.4 miliar tersebut diperoleh dari pelaksanaan lelang tahap pertama yang
berlangsung sejak Senin 10 - 13 Desember di-15 kantor Kecamatan se-Kabupaten
OI. Lelang diikuti lebih dari 100 Desa."Ya, memasuki hari keempat
pelaksanaan lelang terbuka OSDP. Hasilnya Rp 1,4 miliar lebih," ujar Kabid
Perikanan Tangkap Hasan Hery.
Dikatakan
Kabid Perikanan Tangkap, hasil capaian tersebut diprediksi bakal meningkat.
Bahkan mencapai target yang telah ditetapkan semula yakni Rp 2 miliar.
Mengingat, lelang yang berlangsung ini baru tahap pertama."Tahap keduanya
akan berlangsung pada Senin (17/12) mendatang. Pelaksanaannya, di masing-masing
kantor Camat," ujar Hasan. Ia menjelaskan nilai Rp 1,4 Miliar lebih
tersebut, masing-masing dibagi 50 persen. "Separuh untuk masing-masing Kas
Daerah (Kasda) sebagai pemilik objek lelangnya.Kemudian, 50 persennya untuk
PAD," jelas Hasan.
Seperti
diketahui, objek sumber daya perikanan yang dilelang antara lain lebak, Sungai,
dan Lebong alam maupun lebung buatan yang dikelola oleh pemerintah.Selain itu
juga, termasuk Lebong bekas galian jalan yang terkena tanah masyarakat dan
berada di lokasi objek semuanya dilelangkan.
Pertanyaan
A. Bagaimana
hukum pemerintah melelangkan sumber daya perikanan sebagaimana peristiwa
diatas?
Jawaban:
Tafsil
@ Melelang
lebak, lebong, dan galian yang status tanahnya dimiliki oleh pemerintah
diperbolehkan
@ Melelang
sungai, dan laut tidak diperbolehkan karena termasuk ma’dan dhohir yang
menjadi milik umum.
|
Referensi |
|
|
1.
Al Bayan Fil Mazhab Juz.7 Hal 494 2.
Hasyiah al Jamal Juz.2 Hal.573 |
3.
Nihayahtu al Muhtaj Juz.5 Hal. 333 |
البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 494)
وأما إقطاع المعادن: فينظر فيه: فإن كان معدنًا ظاهرًا ـ
وهو: الذي يتوصل إلى نيله من غير إحداث عمل ـ كالأنهار والعيون وما أشبهه.. فلا
يصح إقطاعه
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح
منهج الطلاب (3/ 573)
(وَلَا يَثْبُتُ فِي ظَاهِرِ اخْتِصَاصٍ بِتَحَجُّرٍ)
بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّاسِ كَالْمَاءِ الْجَارِي وَالْكَلَأِ
وَالْحَطَبِ (وَلَا) يَثْبُتُ فِيهِ (إقْطَاعٌ) لِخَبَرٍ وَرَدَ فِيهِ فَلَيْسَ
لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ سَمَكِ بِرْكَةٍ وَلَا حَشِيشِ أَرْضٍ وَلَا حَطَبٍ
بِخِلَافِ الْبَاطِنِ فَيَثْبُتُ فِيهِ مَا ذُكِرَ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى عِلَاجٍ
(قَوْلُهُ
فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعٌ إلَخْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (فَرْعٌ) مِنْ
الظَّاهِرِ سَمَكُ الْبِرَكِ وَصَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَجَوَاهِرُهُمَا
وَشَجَرُ الْأَيْكَةِ وَثِمَارُهَا فَلَا يَجُوزُ فِيهَا تَحَجُّرٌ وَلَا
اخْتِصَاصٌ وَلَا إقْطَاعٌ، وَلَوْ إرْفَاقًا وَلَا أَخْذُ مَالٍ أَوْ عِوَضٍ
مِمَّنْ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَذَا فَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ. نَعَمْ يَمْلِكُهَا تَبَعًا لِلْبُقْعَةِ
إذَا مَلَكَهَا كَمَا مَرَّ.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 333)
وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال: للإمام
إقطاع أرض بيت المال وتمليكها: أي إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها،
لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما في الجواهر


1 Komentar
Alhamdulillah semoga bermanfaat 🤲🤲🤲
BalasHapus